ابن تيمية

91

مجموعة الفتاوى

وَقَالَ : { لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً } وَقَالَ : { إذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ } . وَيَقُولُ الْفُقَهَاءُ : الطَّهَارَةُ " نَوْعَانِ " طَهَارَةُ الْحَدَثِ وَطَهَارَةُ الْخَبَثِ . وَيَقُولُ أَهْلُ الْكَلَامِ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي " أَهْلِ الْأَحْدَاثِ " مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ : كَالرِّبَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ . وَيُقَالُ فُلَانٌ بِهِ عَارِضٌ مِن الجِنِّ وَفُلَانٌ حَدَثَ لَهُ مَرَضٌ . فَهَذِهِ مِن النَّقَائِصِ الَّتِي يُنَزَّهُ اللَّهُ عَنْهَا . وَإِنْ أُرِيدَ بِالْأَعْرَاضِ وَالْحَوَادِثِ اصْطِلَاحٌ خَاصٌّ فَإِنَّمَا أَحْدَثَ ذَلِكَ الِاصْطِلَاحَ مَنْ أَحْدَثَهُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ لُغَةَ الْعَرَبِ وَلَا لُغَةَ أَحَدٍ مِن الأُمَمِ ؛ لَا لُغَةَ الْقُرْآنِ وَلَا غَيْرِهِ ؛ وَلَا الْعُرْفِ الْعَامِّ وَلَا اصْطِلَاحِ أَكْثَرِ الْخَائِضِينَ فِي الْعِلْمِ ؛ بَلْ مُبْتَدِعُو هَذَا الِاصْطِلَاحِ : هُمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ المحدثين فِي الْأُمَّةِ الدَّاخِلِينَ فِي ذَمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَبِكُلِّ حَالٍ فَمُجَرَّدُ هَذَا الِاصْطِلَاحِ وَتَسْمِيَةُ هَذِهِ أَعْرَاضاً وَحَوَادِثَ : لَا يُخْرِجُهَا عَنْ أَنَّهَا مِن الكَمَالِ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَّصِفُ بِهِ أَكْمَلَ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُهُ الِاتِّصَافُ بِهَا . أَوْ يُمْكِنُهُ ذَلِكَ وَلَا يَتَّصِفُ بِهِ . وَ " أَيْضاً " فَإِذَا قُدِّرَ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ الَّتِي هِيَ أَعْرَاضٌ وَحَوَادِثُ عَلَى اصْطِلَاحِهِمْ ؛ كَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْفِعْلِ وَالْبَطْشِ وَالْآخَرُ يَمْتَنِعُ أَنْ يَتَّصِفَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ الَّتِي هِيَ أَعْرَاضُ وَحَوَادِثُ : كَانَ الْأَوَّلُ أَكْمَلَ كَمَا أَنَّ الْحَيَّ الْمُتَّصِفَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ : أَكْمَلُ مِن الجَمَادَاتِ .